الشيخ الكليني

311

الكافي ( دار الحديث )

احْتِيَاطاً لِلنَّاسِ « 1 » ، وَكَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ « 2 » عَلَيْهِ « 3 » إِذَا كَانَ مَأْمُوناً » . « 4 » 9099 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 5 » ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ قَصَّارٍ دَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَوْباً ، فَزَعَمَ أَ نَّهُ سُرِقَ « 6 » مِنْ بَيْنِ « 7 » مَتَاعِهِ ؟ قَالَ : « فَعَلَيْهِ « 8 » أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ أَ نَّهُ سُرِقَ « 9 » مِنْ

--> ( 1 ) . في التهذيب ، ح 691 والاستبصار ، ح 479 : « يحتاط به على أموال الناس » بدل « احتياطاً للناس » . ( 2 ) . في التهذيب ، ح 691 والاستبصار ، ح 479 : « أبو جعفر عليه السلام يتفضّل » بدل « أبي يتطوّل » . ( 3 ) . « يتطوّل عليه » ، أي يتفضّل عليه ؛ من الطَوْل بمعنى الفضل ، أو يمتنّ عليه ؛ من الطَوْل بمعنى المنّ . والتطوّل عند العرب محمود يوضع موضع المحاسن ، والتطاول والاستطالة مذمومان يوضعان موضع التكبّر . وقيل غير ذلك . لسان العرب ، ج 11 ، ص 414 ( طول ) . ( 4 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 220 ، ح 962 ، معلّقاً عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ، عن عليّ عليهما السلام ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 133 ، ح 478 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ، عن عليّ عليهما السلام . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 220 ، ح 961 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 133 ، ح 479 ، بسند آخر . الفقيه ، ج 3 ، ص 254 ، ح 3919 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « كان أبي عليه السلام يضمّن القصّار والصوّاغ ما أفسدا وكان عليّ بن الحسين يتفضّل عليهم » الوافي ، ج 18 ، ص 906 ، ح 18556 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 142 ، ح 24320 . ( 5 ) . في « ط » : - « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » . ( 6 ) . في « بح ، بخ ، بف » : + « منه » . ( 7 ) . في « ط » : - « بين » . ( 8 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « فقال : عليه » بدل « قال : فعليه » . ( 9 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عليه أن يقيم البيّنة أنّه سرق ، هذا يدلّ على حكمين : الأوّل : على عدم ضمان الأجير ما سرق منه ؛ لأنّ يده ليست يد ضمان ، ولو كانت يده يد ضمان لم يفده إقامة البيّنة على السرقة ، بل كان يجوز ضمانه ولو مع ثبوت السرقة ، بل مع إقرار المالك أيضاً . الحكم الثاني كون البيّنة على الأجير دون المستأجر ، مع أنّ يده يد أمانة ، وليس على الأمين إلّااليمين ، ولكن لا ضير في الخروج عن هذه القاعدة بالنصوص الصحيحة ، وقال الفقهاء : يكره أن يضمّن الأجير إلّامع التهمة ، ومفاد كلامهم أنّه يجوز تضمين الأجير مطلقاً ، أمّا مع التهمة فبغير كراهة ، وأمّا مع التهمة فبكراهة ، ويستأنس منه الحكم بالضمان مع عدم إقامة الأجير البيّنة على السرقة ونحوها ؛ لأنّ التهمة تنصرف إلى مثل ذلك ، ولكنّ صاحب الجواهر اختار كون البيّنة على المالك وأنّه يقبل قول الأجير بيمينه ونسبه إلى المشهور ، بل حكم بندرة القائل بخلافه وحمل النصوص على التقيّة . وهو عجيب ؛ لأنّ السيّد المرتضى رحمه الله جعله من متفرّدات الإماميّة ، ولكن سيأتي في بعض الأخبار أنّ عليه اليمين » . وراجع : جواهر الكلام ، ج 27 ، ص 343 و 344 .